للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابًا له في غير المستحيل، فإذا قال أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق (١) وإن علق الطلاق على وجود مستحيل عادة أو في نفسه فمثال الأول كأنت طالق إن صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة أو طرت أو قلبت الحجر ذهبًا أو ضربت ماء هذا النهر كله أو حملت الجبل، ومثال الثاني كأن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو إن كان الواحد أكثر من اثنين أو ضربت ماء هذا الكوز ولا ماء فيه فأنت طالق لم تطلق، وإن علقه على عدمه طلقت في الحال (٢) وأنت طالق ثلاثًا على مذهب اليهود والنصارى والشيعة طلقت ثلاثًا (٣).

(فصل) في الطلاق في زمن مستقبل. وإن قال أنت طالق اليوم وغدًا وبعد غد أو في اليوم وفى غد وفي بعده فواحدة في الأول ويقع في الثانية ثلاث (٤)، وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فمات العبد أو الحالف أو المرأة في اليوم طلقت (٥) أو إن قال أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد فماتت أو مات أو ماتا أو لم يمت

واحد منهما في ذلك اليوم تبين أن طلاقها وقع من أول اليوم (٦) أو أنت طالق في آخر الشهر تطلق بآخر جزء منه (٧) وقيل تطلق بآخر فجر اليوم وفي آخر أوله تطلق بآخر أول يوم منه (٨)

(١) (لم تطلق) فإن لم يقع في الوقت الذي عينه حنث، هذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب والحسن وجمع. وقال شريح: يقع طلاقه وإن قام، وضعفه الشيخ. ولنا أنه حلف قد بر فيه فلم يحنث كما لو حلف بالله تعالى.

(٢) (في الحال) كأنت طالق لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه علم أن فيه ماء أو لم يعلم، أو إن لم أشربه ولا ماء فيه، أو لأصعدن السماء أو إن لم أصعد.

(٣) (ثلاثًا) لاستحالة الصيغة لأنهم لا مذهب لهم، وكذا على سائر المذاهب وإن لم يقل ثلاثًا وقع ما نواه وإن لم ينو فواحدة.

(٤) (ثلاث) هذا المذهب، والوجه الثاني تطلق في الأول ثلاثًا لأن ذكره لأوقات الطلاق يدل على تعداده.

(٥) (طلقت) قبل ذلك لأنه فاته بيعه فيه.

(٦) (يوم) الذي قدم فيه ؤلد من طلوع فجره، كما لو قال أنت طالق يوم الجمعة.

(٧) (بآخر جزء منه) قدم في الفروع، وهو الصواب وهو المذهب على ما اصطلحناه قاله في الإنصاف.

(٨) (بآخر أول يوم منه) قاله في المقنع، قال في المبدع على المذهب، قال في الإنصاف: هذا أحد الوجوه، قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، قال في المغنى والشرح: هذا أصح، وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوى الصغير وجزم به في الوجيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>