للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته في كل يمين حلف عليها بالطلاق وهو لا يدري أبار هو أو حانث حتى يتبين أنه بار، فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدًا، وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك ولها النفقة إلى أن يتبين وقوع الطلاق (١) فإن وطئ فتبينا وقوعه فيه وأن وطأه محرم لزمه المهر (٢) إن كان الطلاق بائنًا (٣) وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتى بشهر لكن لا إرث لبائن، وإن مات أحدهما بعد عقد الصفة بيومين ثم قدم بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر لعدم التهمة، إلا أن يكون رجعيًا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت في العدة، وإن قال طالق يوم موتى طلقت في أوله (٤) وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إن مات أبى واشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق (٥) ويحتمل أن تطلق (٦).

(١) (وقوع الطلاق) لأن الأصل بقاء الزوجية وهي محبوسة من أجله فيعايا بها.

(٢) (لزمه المهر) بما نال من فرجها، وإن كان رجعيًا فلا تحريم ولا مهر لأنها زوجة إذن وحصلت به رجعتها.

(٣) (بائنًا) يعنى إن بان أنه حال الوطء قد وقع الطلاق.

(٤) (طلقت في أوله) على قياس ما تقدم من قول الشيخ إنه يحرم وطؤها في كل يوم من حين التعليق لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت.

(٥) (لم تطلق) اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وجزم به في الكافي والوجيز، لأنه بالموت والشراء يملكها فينفسخ النكاح بالملك وهو زمن الطلاق فلم يقع.

(٦) (يحتمل أن تطلق) وهو المذهب اختاره القاضي في الجامع والخلال وأبو الخطاب والشريف وابن عقيل في عمد الأدلة، لأن الموت سبب ملكها وطلاقها، وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>