للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحملها مع دية أمه (١)، وتحمل شبه العمد في قول الخرقي (٢)، وما يحمله كل واحد غير مقدر لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم (٣) ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فمتى اتسعت أموال الأقربين لم يتجاوزهم وإلا انتقل إلى من يليهم.

(فصل) وما تحمله العاقلة يجب مؤجلًا في ثلاث سنين (٤) وابتداء الحول في الجرح حين الاندمال وفي القتل من حين الموت، ومن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه (٥).

[باب كفارة القتل]

من قتل نفسًا محرمة خطأ أو ما جرى مجراه ففيه الكفارة (٦) ولا تجب الكفارة في قتل العمد في

(١) (مع دية أمه) هذا المذهب مع أنها أقل من ثلث الدية مع انفرادها، وإن مات قبلها لم تحملها، وما تقدم من قول الثوري وأبي حنيفة أنها تحملها وهو ظاهر الدليل.

(٢) (الخرقي) وهو المذهب وبه قال الشعبي والشافعي والنخعي والحكم والثوري وأصحاب الرأي وإسحق وابن المنذر، لحديث أبي هريرة في المرأتين من هذيل، وقال أبو بكر، لا تحمل شبه العمد وبه قال ابن سيرين والزهري وأبو ثور، ويجب أن يكون مذهب مالك لأنه عنده من باب العمد.

(٣) (اجتهاد الحاكم) هذا المذهب وبه قال مالك لأن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف فيحمل كل إنسان ما يسهل ولا يشق. وقال أبو بكر يجعل على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربع وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم وليس لأقله أحد، وهل يتكرر يعني على قول أبي بكر؟ قال في الإنصاف: إن بقى الغنى في الحول الثاني والثالث تكرر، وكذا المتوسط.

(٤) (ثلاث سنين) في كل سنة ثلثه إن كان دية واحدة، وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول، وإن كان نصفها كدية اليد والمرأة وجب في رأس الحول الأول الثلث وباقيه في رأس الحول الثاني.

(٥) (ما عليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وإن مات أو افتقر قبل الحول سقط.

(٦) (الكفارة) مسلمًا كان المقتول أو كافرًا ذميًا أو مستأمنًا وبهذا قال أكثر أهل العلم لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>