للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحاكم في أحكامه في بيت المال (١)، وعنه على عاقلته (٢) ويتعاقل أهل الذمة (٣) ومن لا عاقلة له أو له عاقلة لا تحمل الجميع أخذت الدية أو باقيها من بيت المال إن كان مسلمًا (٤) وإن لم يمكن فلا شيء على

القاتل (٥) ويحتمل أن تجب في مال القاتل وهو أولى (٦).

(فصل) ولا تحمل العاقلة عمدًا ولا ما دون ثلث الدية (٧) إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه فإن العاقلة

(١) (في بيت المال) هذا المذهب، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وإسحق، لأن خطأه يكثر في أحكامه وإيجاب ما يجب على عاقلته يجحف بهم.

(٢) (على عاقلته) لما روي أن عمر "بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها" الحديث، إلى قول على "أن ديته عليك" وتقدم.

(٣) (أهل الذمة) على المذهب، لا ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي.

(٤) (مسلمًا) هذا إحدى الروايتين والمذهب منهما، وبه قال الزهري والشافعي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، وروي أن رجلًا قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين لا يطل دم امريء مسلم، فأدى ديته من بيت المال، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته، والثانية لا تحمل ذلك لأن بيت المال فيه حق للنساء ومن لا عقل عليه فعلى المذهب تكون حالة في بيت المال.

(٥) (القاتل) هذا المذهب وهو من المفردات وهو أحد قولي الشافعي، فعلى هذا إن وجد بعض العاقلة حملوا بقسطهم وسقط الباقي.

(٦) (أولى) وهذا القول الثاني للشافعي لعموم قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني، وإنما سقط لقيام العاقلة مقامه، فإذا لم يوجد ذلك بقى واجبًا عليه بمقتضى الدليل.

(٧) (الدية) وبهذا قال سعيد بن المسيب ومالك وغيرهما، وقال الزهرى لا تحمل الثلث، وقال الثوري وأبو حنيفة تحمل للسن والموضحة وما فوقها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرة التي في الجنين على العاقلة وقيمتها نصف عشر الدية، والصحيح عن الشافعي أنها تحمل القليل والكثير. ولنا ما روي عن عمر أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة:

<<  <  ج: ص:  >  >>