للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صيد الحرمين ونباتهما]

يحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم إجماعًا (١) فمن أتلف منه شيئًا ولو كان المتلف كافرًا أو صغيرًا أو عبدًا فعليه ما على المحرم في مثله، ولا يلزم المحرم جزاآن نص عليه، وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقًا، إلا القمل فإنه لا يضمن ولا يكره قتله فيه، وإن رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم أو بعض قوائمه فيه أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدًا على غصن في الحرم أصله في الحل (٢) أو أمسك طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمنه ولا يضمن أمه، وإن قتل من الحرم صيدًا في الحل بسهمه أو كلبه أو قتل صيدًا على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن (٣) وإن أرسل كلبه

على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه لم يضمن (٤) ولا يؤكل كما لو ضمنه.

(فصل) ويحرم قطع شجر الحرم المكي حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج (٥) وحشيش الحرم ويضمنه إلا اليابس، وما زال بفعل غير آدمى وما انكسر ولم يبن فإنه كظفر منكسر والكمأة والفقع (٦) وقيل تبقى

(١) (إجماعًا) لما روى ابن عباس مرفوعًا أنه قال يوم فتح مكة. الحديث، وعلم أن مكة كانت حرامًا قبل إبراهيم، وعليه أكثر العلماء.

(٢) (أصله في الحل) لأن الهواء تابع للقرار فهو من صيد الحرم.

(٣) (لم يضمن) في أصح الروايتين، لأن الأصل الإباحة، وليس من صيد الحرم فليس بمعصوم والثانية يضمن اختارها أبو بكر والقاضي وغيرهما.

(٤) (بسهمه لم يضمن) هذا المذهب وهو قول الشافعى وأبى ثور وابن المنذر، والثانى يضمن وبه قال عطاء وأبو حنيفة وصاحباه لأنه قتل صيدًا حرميًا.

(٥) (وعوسج) للعموم، وقال أكثر أصحابنا لا يحرم ما فيه مضرة لأنه مؤذ بطبعه كسباع.

(٦) (والكمأة والفقع) لأنهما لا أصل لهما فليسا بشجر ولا حشيش.

<<  <  ج: ص:  >  >>