الكمأة في الأرض فيمطر عليها مطر الصيف فتستحيل أفعى (١) وإلا الثمرة، وما زرعه آدمى من بقل ورياحين وزرع وشجر غرس من غير شجر الحرم فيباح أخذه والانتفاع به (٢) وبما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير فعل آدمي، والورق الساقط، ولا يحتش حشيشه، ويجوز رعيه (٣) وإذا قطع ما يحرم قطعه حرم انتفاعه وانتفاع غيره به كصيد ذبحه محرم ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ببقرة والصغيرة عرفًا بشاة (٤) والحشيش والورق
بقيمته نصًّا، وإن استخلف الغصن والحشيش سقط الضمان، وكذا لو رد شجرة فنبتت، ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة، وإن قلع شجرًا من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده، فإن تعذر أو يبست أو قلعها من الحرم فغرسها في الحرم فيبست ضمنها، ويخير بين الجزاء وبين تقويمه، ويفعل بثمنه كجزاء صيد، قال أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل (٥) ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، واقتصر في الشرح على الكراهة، ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف فهو كالثمرة (٦).
(فصل) ومكة أفضل من المدينة (٧) وتستحب المجاورة بها، ولمن هاجر منها المجاورة بها كغيره،
(١)(أفعى) قاله القزوينى في عجائب المخلوقات عن العرب، وكذا أخبر بها غير واحد قاله في حاشيته.
(٢)(والانتفاع به) لأنه مملوك الأصل كالأنعام فلا يضاف إلى الحرم بل يضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر.
(٣)(ويجوز رعيه) في أصح الوجهين، وهذا مذهب عطاء والشافعى لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه فلم ينقل أنها كانت تسد أفواهها. وحديث ابن عباس المتفق عليه وفيه "فدخلت في الصف وتركت الأتان ترتع".
(٤)(بشاة) لما روى ابن عباس "في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة" وقاله عطاء. والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة.
(٥)(من الحل) كذا قال ابن عمر وابن عباس، وقال بعض أصحابنا يكره إخراجه إلى الحل، وفى إدخاله روايتان، وفي الفصول يكره تراب المسجد كتراب الحرم، وظاهر كلام بعض أصحابنا يحرم لأنه انتفاع بالوقف في غير جهته.
(٦)(كالثمرة) قال أحمد أخرجه كعب اهـ. وروي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله وراه الترمذي وقال حسن غريب.
(٧)(أفضل من المدينة) لحديث عدى بن الحمراء أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي وما خالفه فلم يصح.