للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجزم في المغنى وغيره بأن مكة أفضل والمجاورة بالمدينة أفضل، وذكر قول أحمد: المقام بالمدينة أحب إلى من المقام بمكة لمن قوى عليه لأنها مهاجر المسلمين (١) وما خلق الله أكرم عليه من محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأما نفس تراب

تربته فليس هو أفضل من الكعبة بل الكعبة أفضل منه ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه (٢) وحد الحرم على طريق المدينة ثلالة أميال (٣) ومن طريق اليمن سبعة ومن العراق سبعة ومن الجعرانة تسعة ومن جدة عشرة أميال ومن الطائف على عرفات من بطن نمرة.

(فصل) ويحرم صيد المدينة (٤) والأولى أن لا تسمى بيثرب (٥) فلو صاد وذبح صحت تذكيته (٦) ويجوز

(١) (مهاجر المسلمين) وقال - صلى الله عليه وسلم - "لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة" رواه مسلم، وفي لفظ "أو شهيدًا" وتضاعف الحسنات والسيئات بمكان وزمان فاضلين لقول ابن عباس، وسئل أحمد: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لا إلا بمكة، قال لتعظيم البلد، ولو أن رجلًا بعدن هم أن يقتل عند البيت لأذاقه الله العذاب الأليم.

(٢) (عليه) هذا معنى كلام الشيخ، وقال: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان.

(٣) (ثلاثة أميال) عند بيوت السقيا ويعرف الآن بمساجد عائشة وهو دون التنعيم.

(٤) (صيد المدينة) لحديث عامر بن سعد عن أبيه مرفوعًا إني أحرم المدينة ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها ويقتل صيدها.

(٥) (لا تسمى بيثرب) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غيره لما فيه من التثريب وهو التعيير والاستقصاء في اللوم، وما وقع في القرآن فهو حكاية عن المنافقين.

(٦) (تذكيته) قال القاضي: تحريم صيده يدل على أنه لا تصح ذكاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>