للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت. وهو ضربان. أحدهما له مثل من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله نص عليه للآية، وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت (١) ولا شئ في الثعلب لأنه سبع يفترس بنابه. النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} من أهل الخبرة ويجوز أن يكون القاتل أحدهما (٢) وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلًا بتحريمه (٣) ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل بمثله، ولو جنى على الحامل فألقت جنينًا ميتًا ضمن نقص الأم فقط (٤) وإن ألقته لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه، ويجوز فداء أعور من عين وأعرج من أخرى، ويجزى فداء أنثى بذكر كعكسه. الضرب الثاني: ملا مثل له فيجب فيه قيمته مكانه وهو سائر الطيور ولو أكبر من الحمام، وإن أتلف جزأ من صيد واندمل وهو ممتنع وله مثل ضمنه بمثله لحمًا من مثله وما لا مثل له ما نقص من قيمته، وإن نفر صيدا فتلف بشئ ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ضمنه (٥) وإن جرحه جرحًا غير موح فغاب ولم يعلم

خبره فعليه ما نقصه، ويضمن ما جنت دابته بيدها أو فمها، وما جنته برجلها فلا ضمان فيه، بخلاف وطئها برجلها. وإن نصب شبكته ونحوها قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمنه، وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكًا أو متسببًا والآخر قاتلًا فعليهم جزاء واحد وإن كفروا بالصوم (٦) فإن جرحه أحدهما وقتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا.

(١) (ففيه ما قضت) لقوله عليه الصلاة والسلام "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وقوله "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ".

(٢) (القاتل أحدهما) نص عليه لظاهر الآية، وروى أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم، وأمر أيضًا أربد بذلك حين وطئ الضب فحكم على نفسه بجدي فأقره.

(٣) (أو جاهلًا بتحريمه) لعدم فسقه قاله في الشرح لأن القتل عمدًا ينافى العدالة.

(٤) (ضمن نقص الأم فقط) كما لو جرحها لأن الحمل في البهائم زيادة.

(٥) (ضمنه) لأن عمر "دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فأطاره فوقع على واقفة البيت فخرجت حية فقتلته، فسأل من معه فحكم عليه عثمان بشاة" رواه الشافعى.

(٦) (وإن كفروا بالصوم) وهو الصحيح، يروى هذا عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال عطاء والنخعى والشعبى والشافعي وإسحق، وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>