للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن لم يصح (١) وعنه يصح؛ وإذا تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد صح (٢) وإن قال زوجتك بنتى وبعتك هذه الدار بألف صح (٣).

(فصل) ويشترط أن يكون الصداق معلومًا كالثمن، فإن أصدقها دارًا غير معينة أو

دابة مبهمة لم يصح (٤) ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة (٥) وإن نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية (٦) وإن

(١) (لم يصح) لأن الفروج لا تستباح إلا بالمال، وعن أحمد في جعله صداقًا فقال في موضع: أكرهه، وقال في موضع: لا بأس أن يتزوج امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو على نعلين، وهذا مذهب الشافعي قال أبو بكر: في المسألة قولان، يعنى روايتين، قال: واختياري أنه لا يجوز، وهو مذهب مالك والليث وأبى حنيفة ومكحول وإسحق، واحتج من أجازه بما روى سهل بن سعد الساعدي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك شئ تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزارى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إزارك إن أعطتها إياه جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال لا أجد. قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زوجتكها على ما معك من القرآن" متفق عليه، ووجه الرواية الأخرى أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله، فأما حديث الموهوبة فقد قيل معناه أنكحتكها بما معك من القرآن أي زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه فروى ابن عبد البر بإسناده عن أنس "أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم، فقالت: أتزوجك وأنت تعبد خشبة تحتها عبد بنى فلان؟ إن أسلمت تزوجتك، قال فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه".

(٢) (بعوض واحد صح) ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين، وبهذا قال أبو حنيفة، وأشهر قولي الشافعي، وقال أبو بكر: يقسم بينهم بالسوية، لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة.

(٣) (بألف صح) ويقسم على قدر مهرها وقيمة الدار.

(٤) (لم يصح) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن الصداق عوض في عقد معاوضة فاشترط العلم به كالعوض في البيع، وتقدم اغتفار اليسير، وقال القاضي: يصح مجهولًا ما لم تزد جهالته على مهر المثل.

(٥) (عادة) ويبذل العوض في مثله عرفًا، هذا معنى كلام الخرقى. وتبعه ابن عقيل في الفصول والموفق والشارح. قال الزركشى: وليس في كلام أحمد هذا الشرط، وكذا أكثر أصحابه، حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي يبذل مثلها ولا يعرف ذلك اهـ، والمراد نصف القيمة لا نصف العين.

(٦) (لم تصح التسمية) لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد.

<<  <  ج: ص:  >  >>