للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصدقها دابة من دوابه أو قميصًا من قمصانه صح ويخرج بالقرعة، وإن أصدقها عبدًا موصوفًا صح (١) وإن تزوجها على عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه (٢) وإذا قال لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك ففعلت عتق ولا شيء عليه، وإن زوج ابنه الصغير لزم الصداق في ذمة الابن، فإن كان معسرًا احتمل وجهين (٣) وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها، لا الكبيرة إلا بإذنها.

(فصل) وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة لأنها تساويه، ولو أمكنه نكاح حرة. وتعلق صداق ونفقة كسوة ومسكن بذمة سيد (٤) وإن زوج عبده من أمته وجب المهر في ذمته يتبع به بعد العتق (٥) وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير ثم طلق قبل الدخول فالنصف للإِبن في دون الأب (٦).

(فصل) وتملك المرأة الصداق المسمى (٧) فإن كان معينًا كالعبد والدار والماشية فلها التصرف فيه، وإن كان غير معين كقفيز من صبرة ملكته ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه (٨) وإن تصرفت فيه

(١) (صح) لأنه يجوز أن يكون عوضًا في البيع فجاز أن يكون صداقًا.

(٢) (ولها المشار إليه) لأنه التعيين أقوى من التسمية، فقدم عليها، كما لو قال، بعتك هذا الأسود وأشار إلى الأبيض.

(٣) (احتمل وجهين) أحدهما يضمنه الأب لأنه التزم العوض عرفًا فضمنه كما لو نطق بالضمان، والثاني لا يضمنه وهو والمذهب.

(٤) (بذمة سيد) نص عليه وهو المذهب، والثانية برقبته لأنه وجب بفعله كجنايته، ولا ينكح إلا واحدة ولا يصح أن يتسرى.

(٥) (بعد العتق) هذا المذهب، وقيل لا يجب لأنه لا يجب للسيد على عبده مال، وقيل يجب ويسقط.

(٦) (للابن دون الأب) لأن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق، ولا رجوع للأب فيه لأن الابن لم يملكه من قبله لأنه ملكه من الزوجة، ولا تملكه من حيث أنه يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه، وما تقدم أن المراجع للابن قال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإِعفاف وعليه فإنه يكون للأب.

(٧) (المسمى بالعقد) لقوله عليه الصلاة والسلام "إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك".

(٨) (إلا بقبضه) كمبيع ولا يدخل في ضمانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>