للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجارة فطلقها قبل الدخول خير الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصًا وبين نصف قيمته (١) وإن كان تالفًا أو مستحقًا بدين رجع في المثلى بنصف مثله وفى غيره بنصف قيمته يوم العقد، ولو طلق قبل أخذ الشفيع بعد المطالبة قدم الشفيع (٢) وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق وبعد طلبه ومنعته فعليها الضمان، وإن تلف أو نقص قبل المطالبة بعد الطلاق ففيه وجهان (٣)، والزوج

هو الذي بيده عقدة النكاح (٤) فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه (٥) وعنه أنه الأب واختاره الشيخ (٦)، وقال: ليس في كلام أحمد أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح، بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء.

(١) (وبين نصف قيمته) فإن رجع في نصفه صبر حتى تنقضي الإِجارة لأنه عقد لازم.

(٢) (قدم الشفيع) لسبق حقه إن قلنا تثبت الشفعة فيما يؤخذ صداقًا وهو مرجوح.

(٣) (ففيه وجهان) أحدهما لا تضمنه اختاره المصنف والشارح وقالا هو قياس المذهب لأنه دخل في يدها بغير فعلها ولا عدوان من جهتها فلم تضمنه كالوديعة. والثاني تضمنه وهو المذهب لأنه حصل في يدها من غير إذن الزوج لها في إمساكه أشبه الغاصب، وهذا ظاهر قول أصحاب الشافعي.

(٤) (بيده عقدة النكاح) هذا المذهب، روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر وابن سيرين والشعبي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد، وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ولى عقدة النكاح الزوج" ولأنه يتمكن من قطعه وفسخه.

(٥) (برئ منه صاحبه) وإن لم يقبل لأنه أسقط حقه فلم يفتقر إلى قبول، ولذلك صح إبراء الميت مع عدم القبول منه،. فإن كان صغيرًا أو سفيهًا لم يصح عفو الولي.

(٦) (واختاره الشيخ إلى آخره) قال: وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله وكذلك سائر الديون، وحكى عن ابن عباس وعلقمة والحسن وطاوس والزهري وربيعة، ومالك لأنه الولي لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح لكونها خرجت عن يد الزوج، ولنا حديث عمرو بن شعيب وتقدم، وهو نص في محل النزاع فلا ينبغي التعويل على ما عداه، ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>