(فصل) وإذا أبرأته المرأة من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه (١) وعنه لا يرجع بشيء (٢) ولو اشترى إنسان عبدًا بمائة ثم أبرأه البائع من
الثمن أو قبضه ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري به عيبًا فله رد المبيع بالثمن كما تقدم، ولو قضى المهر أجنبي متبرعًا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج، وإن أبرأت مفوضة من المهر صح، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل ولا متعة لها في أحد الوجهين، والثاني لا تسقط (٣) وإن ارتدت رجع بجميعه. كل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه (٤) وإسلامه وردته، أو من أجنبي كرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف المهر بينهما (٥) كل فرقة جاءت من قبلها يسقط بها مهرها ومتعتها ويقرر المهر كاملًا موت أحد الزوجين (٦)
(١)(رجع عليها بنصفه) هذا المذهب وأحد قوفي الشافعي. لأنه عاد إلى الزوج بعقد مستأنف فهو كما لو أبرأ إنسانًا من دين عليه ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر فلا يتساقطان بذلك.
(٢)(لا يرجع بشيء) وهو قول مالك والمزني وأحد قولى الشافعي وهو قول أبى حنيفة.
(٣)(والثاني لا تسقط) وصححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وقطع به في المنتهى، وهو مقتضى الآية {فَمَتِّعُوهُنَّ} فأوجب لها المتعة بالطلاق، وهي إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل المتعة فيه ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة.
(٤)(كطلاقه وخلعه) جزم المصنف بأن الخلع يتنصف به المهر لأنه من قبله، وهو قول القاضي وأصحابه، وفيه وجه يسقط الجميع.
(٥)(يتنصف المهر بينهما) هذا المذهب لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.
(٦)(موت أحد الزوجين) هذا المذهب، لما روى معقل بن سنان "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق - وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا - فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه.