كالدخول ولو بقتل أحدهما الآخر، ووطؤها في فرج ولو دبر، أو طلاق في مرض موته قبل دخول بها ما لم تتزوج أو ترتد وخلوة
بها (١) إن كان يطأ مثله بمن يوطأ مثلها، ولا يثبت بالخلوة الإِحصان ولا الإِباحة لمطلقها ثلاثًا، وهدية الزوج ليست من المهر نصًّا، وما قبض بسبب النكاح فكمهر (٢) وقال الشيخ فيما قبل العقد: إن وعدوه بالعقد ولم يوفوا رجع بها. وقال فيما إن اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطاها الخاطب لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد: ليس له استرجاع ما أعطاها اهـ (٣) وتثبت الهدية مع فسخ مقرر للصداق أو لنصفه (٤) وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها، قال ابن عقيل: إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض لم يرده وإلا رده (٥)
وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاءة أو عيب فيرده (٦).
(١)(وخلوة بها) على الصحيح من المذهب، وهو من المفردات. روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر، روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد أوجب المهر ووجبت المدة" وروي أيضًا عن ابن عمر وعلي، وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإِجماع.
(٢)(فكمهر) يتنصف بما يتنصف به ويملك بما يملك به.
(٣)(ليس له استرجاع ما أعطاها اهـ) لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته.
(٤)(أو لنصفه) فلا رجوع له في الهدية إذن، لأن زوال العقد ليس من قبلها.
(٥)(وإلا رده) أي الدلال ما أخذه كالفسخ لعيب ونحوه، لأن المبيع وقع مترددًا بين اللزوم وعدمه.
(٦)(فيرده) أي الخاطب ما أخذ، لا برده بردة أو رضاع أو مخالعة.