(فصل) وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصدأق فقول زوج مع يمينه (١) وعنه القول قول من يدعى مهر المثل منهما (٢) وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية (٣) وقال القاضي:
(١)(مع يمينه) هذا المذهب وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى، وأبو ثور؛ لأنه منكر ومدعى عليه، وقال عليه الصلاة والسلام "لكن اليمين على المدعى عليه".
(٢)(من يدعى مهر المثل منهما) وبه قال أبو حنيفة ونصره القاضي وأصحابه، منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وابن عقيل، فإن ادعت مهر المثل أو أقل فقولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر فقوله.
(٣)(أخذ بالعلانية) هذا المذهب، وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى والثوري وأبو عبيد.