علانية (١) والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به (٢) وإن اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر تجملًا أخذ بما عقد به (٣).
(فصل) في المفوضة (٤) وهو ضربان: تفويض البضع، والثاني تفويض المهر. ولها المطالبة بفرضه فإن تراضيا عليه وإلا فرضه الحاكم، فإذا فرضه لزمهما فرضه
كحكمه، فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب كيساره وإعساره في النفقة والكسوة (٥) وطلاقها قبل الدخول لها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره (على الموسر قدره وعلى المقتر قدره) أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها (٦)، وتستحب
المتعة لكل
(١)(سرًّا كان أو علانية) وحمل كلام الخرقي إن المرأة لم تقر بنكاح السر، وهذا قول سعيد بن عبدالعريز وأبي حنيفة والأوزاعى والشافعي، ونحوه عن شريح والحسن والزهري ومالك وإسحق.
(٣)(بما عقد به) مثل أن اتفقا على ألف وعقداه على ألفين فالصحيح من المذهب أن المهر الألفان قاله القاضي وجزم به المصنف، وقيل ما اتفقا عليه، وقال أبو حفص يجب عليها الوفاء بذلك، قال في الإنصاف وهو الصواب.
(٤)(المفوضة) بكسر الواو وفتحها، فالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة على أنها فاعلة، والفتح على نسبته إلى وليها. وهو لغة الإِهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم.
(٥)(والكسوة) فإن الحاكم يغيره ويفرضه ثانيًا باعتبار الحال، وليس ذلك نقصًا للحكم السابق.
(٦)(تجزيها في صلاتها) لأن ذلك أقل كسوة هذا المذهب، روي هذا عن ابن عباس والزهري والحسن.