للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقة غيرها (١) ويستحب إعطاؤها شيئًا قبل الدخول (٢) ويجوز الدخول قبله (٣) ومهر المثل معتبر يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها، فإن عدم فمن أقرب نساء بلدها، وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك، وإن دخل بها في النكاح الفاسد أو خلا بها استقر المسمى (٤) ولا يصح نكاح من تزويجها فاسد قبل طلاق أو فسخ (٥) ويتعدد المهر بتعدد وطء شبهة (٦) مثل أن تشتبه بزوجته ثم يتبين له الحال ويعرف أنها ليست زوجته ثم تشتبه عليه الموطوءة أخرى، ويتعدد بوطء الزنا إذا كانت مكرهة كل مرة أو بأمة بغير إذن سيدها ولو

مطاوعة لا بتعدد وطء في شبهة واحدة مثل إن

(١) (لكل مطلقة غيرها) روي ذلك عن علي رضي الله عنه والحسن والزهري وسعيد بن جبير وأبي قلابة والضحاك وأبي ثور، واختاره الشيخ في موضع من كلامه، قال أبو بكر: والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات بخلافه.

(٢) (قبل الدخول) روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر والزهري ومالك، قال الزهرى: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها، وعن ابن عباس قال "لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: فأعطها درعك الحطمية" رواه النسائى وأبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح، وفي رواية "أن عليًا لما أراد أن يدخل بها منعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس عندي شئ فقال: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها" رواه أبو داود.

(٣) (ويجوز الدخول قبله) لما روي عن عائشة قالت "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل إمرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا" رواه أبو داود وابن ماجه، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي، وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب.

(٤) (المسمى) هذا المذهب في الزاد.

(٥) (أو فسخ) فإن أبى الزوج الطلاق فسخ حاكم، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد.

(٦) (شبهة) كأن وطئها ظانًا أنها زوجته خديجة ثم وطئها ظانًا أنها زوجته زينب فيجب لها ثلاثة مهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>