منجم نجمين فصاعدًا (١) ويعلم قدر ما يؤدي في كل نجم، وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبريء منه عتق (٢) وما فضل في يده فهو له، وعنه أنه إذا ملك ما يؤدي صار حرًا (٣)، ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته (٤)
لا أن يزيد بها، ويريد في الأجل، ويلزم السيد أخذ معجله (٥)، وإذا حضر مال الكتابة فقال السيد: هذا حرام أو غصب وثبت ببينة أو إقرار المكاتب لم يلزم السيد قبوله، وينفق على نفسه وزوجته ورقيقه وولده التابع له من أمته (٦) وليس له أن يتزوج ولا يتسرى، ولا يزوج رقيقه إلا بإذن سيده.
(فصل) ولا يملك السيد شيئًا من كسبه، ولا يبيعه درهمًا بدرهمين (٧) وليس له أن يطأ مكاتبته إلا
(١)(نجمين فصاعدا) هذا ظاهر المذهب وبه قال الشافعي، وروي عن علي أنه قال الكتابة نجمين والإيتاء من الثاني.
(٢)(عتق) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم ومالك والشافعي، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" رواه أبو داود.
(٣)(صار حرًا) لما روت أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لأحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه الترمذي وحسنه وصححه.
(٤)(بعض كتابته) روي عن طاوس والزهري والنخعي وأبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز لأنه بيع ألف بخمسمائة وهو ربا الجاهلية وهو أن يزيد في الدين لأجل الأجل وهذا يضاهيه، ولنا أن مال الكتابة غير مستقر ولا هو دين صحيح.
(٥)(أخذ معجله) فإن أبى جعله إمام في بيت المال ثم أداه السيد وقت حلوله وحكم بعتقه، لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم، أن رجلًا أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إني كاتبت على كذا وكذا، وإنى أيسرت بالمال وأتيته به فزعم أن لا يأخذ إلا نجومًا، فقال عمر: يا يرفأ خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأداليه نجومًا في كل عام، وقد عتق هذا. فلما رأى ذلك سيده أخد المال. وعن عثمان نحو هذا.
(٦)(من أمته) فإن لم يكن تابعًا له بأن كان من زوجة لم تلزمه نفقته.
(٧)(درهمًا بدرهمين) وهو المذهب، لأنه معه في المعاوضة كالأجنبى. وقال ابن أبي موسى: لا ربا بينهما لأنه عبد في الأظهر.