ولا يستحب النذر بل هو مكروه (١) ولا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يملك به شيئًا محدثًا (٢) وهو أن يلزم نفسه لله شيئًا غير واجب بأصل الشرع (٣) وينعقد في واجب كلله عليّ صوم رمضان ونحوه (٤) فيكفر إن لم يصمه، وعند الأكثرين لا ينعقد في واجب (٥) قال الموفق والصحيح من المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها، إلا
في لزوم الوفاء بة إذا كان قربة وأمكنه فعله (٦)، ومن نذر صوم يوم النحر فعليه القضاء مع
(١)(مكروه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر وقال:"إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه. وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حرامًا لما مدح الموفين به، ولو كان مستحبًا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفاضل أصحابه، وحرمه طائفة من أهل الحديث.
(٢)(محدثًا) قاله ابن حامد، قال تعالى:{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}.
(٣)(الشرع) كعليَّ لله نذر أو نذرت لله ونحوه.
(٤)(ونحوه) قال في المبدع: إنه ينعقد موجبًا لكفارة يمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله فإن النذر كاليمين.
(٥)(في واجب) وهو الصحيح من المذهب، لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم كمحال الصوم كصوم أمس.
(٦)(فعله) بدليل قوله لأخت عقبة لما نذرت المشي ولم تطقه فقال: "لتكفر عن يمينها ولتركب" وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام" قال أحمد أذهب إليه، وعن عقبة مرفوعًا "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم.