للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكفارة (١) ونذر صوم أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد (٢) وإن نذر ذبح ولده فعليه الكفارة (٣) فإن كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدًا من بنيه لزمه بعددهم كفارات. والرواية الثانية يلزمه ذبح كبش (٤) ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح (٥) ولا

المعصية ولا يجب به كفارة (٦) ولهذا قال أصحابنا من نذر

(١) (الكفارة) على الصحيح من المذهب نصره القاضي وأصحابه وصححه في النظم وعنه لا ينعقد نذره فلا قضاء ولا كفارة وفاقًا لمالك والشافعي في عدم القضاء ووفاقًا للجمهور في الكفارة.

(٢) (العيد) لأن المنع لمعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله تعالى.

(٣) (الكفارة) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وكذا نحو نفسه أو أبيه وبه قال ابن عباس لأنه نذر معصية أو لجاج وكلاهما يوجب الكفارة.

(٤) (كبش) ويعطيه المساكين، يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وجزم به في الوجيز واختاره القاضي.

(٥) (المباح الخ) لما روى "أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيًا فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى، مروه فليركب" متفق عليه. وعن عقبة بن عامر أنه قال "نذرت أختى أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال لتمش ولتركب" متفق عليه واللفظ لمسلم، ولم يأمر فيها بكفارة، وذكرنا في الزاد قول مالك والشافعي وحديث أبي إسرائيل، ونذر المعصية روي عن أحمد ما يدل عليه وروي عن مسروق والشعبي وهو مذهب الشافعي لما روى عمران بن حصين مرفوعًا "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد" رواه مسلم.

(٦) (كفارة) لما تقدم، والمذهب أن عليه الكفارة لما روت عائشة أن رسول الله قال "لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث غريب، وفي حديث عقبة بن عامر في رواية أبي داود "فلتركب ولتكفر عن يمينها"، ولأحمد بمعناه، وهذه زيادة يجب الأخذ بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>