الاعتكاف أو الصلاة في مكان معين فله فعله في غيره ولا كفارة عليه (١) وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه إن لم يستغرق ماله (٢).
(فصل) الخامس نذر التبرر إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها (٣) بأن تكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الشرع لزمه الوفاء به. وإن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق، وإن نذر سنة وأطلق لزمه اثنا عشر شهرًا سوى رمضان وأيام النهى، وإن نذر صوم الدهر لزمه، وعند الشيخ له صيام يوم وإفطار يوم، فعلى المذهب إن أفطر كفر فقط وإذا نذر
صوم يوم الخميس (٤) فوافق يوم عيد أو حيض أفطر وقضى كفر، وعنه يكفر من غير قضاء، وإن نذر أن يصوم يومًا معينًا أبدًا وجهله فقال الشيخ يصوم يومًا من الأيام مطلقًا أي يوم كان (٥) وإن نذر صوم يوم يقدم زيد
(١)(عليه) وهذا المذهب وبه قال الزهري ومالك.
(٢)(ماله) هذا المذهب فإن استغرقه أجزاه ثلثه.
(٣)(استدفعها) كإن شفى الله مريضى فله عليَّ صوم شهر أو صدقة بكذا أو حج البيت أو أصلي كذا.
(٤)(الخميس الخ) هذا المذهب لأنه نذر نذرًا يمكن الوفاء به غالبًا فكان منعقدًا كما لو وافق غير يوم العيد أو غير يوم الحيض والنفاس، ولا يجوز أن يصوم يوم العيد إن وافقه لأن الشرع حرم صومه.
(٥)(كان) وقياس المذهب وعليه كفارة للتعيين، قلت وفيه شيء لأنا لم نتحقق أن ما صامه خلاف ما عينه ولا توجب الكفارة بالشك قاله في الكشاف، وأفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس.