فقدم والناذر مفطر أو صائم تطوعًا لزمه القضاء والكفارة (١) ويتخرج أن لا تلزمه كفارة وبه قال الشافعي. والرواية الثانية لا يلزمه شيء (٢) وإن وافق يومًا من رمضان فعليه القضاء والكفارة (٣) وإن نذر صوم شهر
معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء كفارة يمين (٤) وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء ولا كفارة في إحدى الروايتين (٥) وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر (٦) ويتحمل أن يتم ويقضي ويكفر (٧) ومن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم إلا أن يمشي في حج أو عمرة (٨) فإن ترك المشى لعجز أو غيره فعليه كفارة
يمين (٩) وعنه عليه دم، وإن نذر المشي والركوب إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإِحرام أو شيء غير الحرم لم يلزمه ذلك (١٠)، وإن نذر الطواف على أربع
(١) (والكفارة) في إحدى الروايتين. وهي المذهب، لأنه نذر نذرًا صحيحًا ولم يوف به.
(٢) (شيء) وبه قال أبو يوسف وأصحاب الرأي وابن المنذر كما لو قدم ليلًا فلا شيء عليه في قول الجميع.
(٣) (والكفارة) وهو المذهب لأنه لم يوف بنذره في وقته، وقال الخرقي يجزيه عن رمضان وعن النذر، وقال غيره عليه القضاء وفي الكفارة روايتان.
(٤) (يمين) لأنه صوم واجب معين أخره فلزمه قضاؤه كرمضان، وكفارة يمين لتأخير النذر عن وقته.
(٥) (والروايتين) لأنه أخره لعذر أشبه تأخير رمضان، والأخرى تلزمه وهي المذهب لتأخير النذر.
(٦) (ويكفر) هذا المذهب وهو من المفردات، ولا يجوز تأخيره لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك الصوم فيه.
(٧) (ويكفر) هذا رواية عن أحمد، قال المصنف والشارح هذه الرواية أقيس وأصح فأما إن أفطر لعذر فإنه يبنى على ما مضى ويكفر هذا قياس المذهب، وفيه رواية أنه لا كفارة عليه وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر.
(٨) (أو عمرة) من نذر المشى إلى بيت الله لزمه الوفاء به وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة ولا نعلم فيه خلافًا لحديث "من نذر أن يطع الله فليطعه".
(٩) (يمين) هذا المذهب لقوله "كفارة النذر كفارة يمين" وحديث الهدى ضعيف وتقدم قوله "ولتكفر عن يمينها".
(١٠) (ذلك) ويكون كنذر اللجاج إن شاء فعله وإن شاء كفر لقوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" الحديث.