المحرمة الفلسفة والكيمياء وعلوم علم الطبائعيين، إلا الطب فإنه فرض كفاية في قول. ومن المحرم السحر والطلسمات (١) وعلم اختلاف الأعضاء والكلام عليه ونسبته إلى جعفر الصادق (٢) كذب كما نص عليه الشيخ، والعلم المكروه كالمنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة. والمباح منها ما لا سخف فيه ولا مكروه (٣) وأما علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة وأوقات الصلوات ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك فمستحب كالأدب ومن المباح علم المعاني والبيان (٤) ومن فروض الكفايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٥) قال الشيخ: الأمر بالجهاد منه
ما يكون بالقلب والدعوة والحجة والبيان (٦) والرأى والتدبير والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه، وأقل ما يفعل مع القدرة كل عام مرة إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره (٧) فيجوز تركه بهدنة وبغيرها إلا إن رجى إسلامهم. وتحريم القتال في الأشهر الحرم (٨) منسوخ نصًّا، ومنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من نزع لامة الحرب إذا لبسها حتى لقى العدو كما منع من الرمز
(١)(والطلسمات) بغير العربية لمن لا يعرف معناها.
(٢)(جعفر الصادق) ابن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
(٣)(ولا مكروه) لا ينشط على الشرور ولا يثبط عن الخير، لأن الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.
(٤)(علم المعاني والبيان) قلت ولو قيل بأنه فرض كفاية لكان له وجه إذ هو كالنحو في الإعانة على فهم دقائق الكتاب والسنة.
(٥)(والنهي عن المنكر) المعروف ما أمر به شرعًا والنهي ما نهى عنه شرعًا، فيجب على من علمه وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف أذى قال أحمد في رواية الجماعة: إذا أمرت ونهيت فلم ينته فلا ترفعه إلى السلطان ليعدى عليه، وقال أيضًا: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، وكذا قال جمهور العلماء. وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب وهو أضعف الإيمان.
(٦)(والبيان) أي بيان الحق وإزالة الشبه بإقامة الحجة على الباطل والدعوة إلى الإسلام وشرائعه.
(٧)(الحاجة إلى تأخيره) لضعف المسلمين من عدد أو عدة أو قلة علف أو ماء في الطريق أو انتظار مدد.
(٨)(الأشهر الحرم) وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.