للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له بالحد مع عدم ولد يريد نفيه لم يعتد به. والسنة أن يتلاعنا قيامًا بحضرة جماعة في الأوقات والأماكن المفضلة (١)؛ فإذا بلغ الخامسة أمر الحاكم رجلًا فأمسك بيده فم الرجل، وامرأة تضع يدها على فم المرأة ثم يعظه (٢)، وإن كانت المرأة خفرة بعث الحاكم من يلاعن بينهما.

(فصل) وينتفى الولد إن ذكر في اللعان صريحًا أو تضمنًا (٣) ولم يوجد دليل على الإِقرار به (٤)، ومن أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد، وإن أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر بعدها (٥) أو فارقها (٦) فوضعت ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها (٧) أو مقطوع الذكر

والأنثيين لم يلحقه نسبة (٨) وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه

(١) (والأماكن المفضلة) ففي مكة بين الركن والمقام ولو قيل بالحجر لكان أولى لأنه من البيت، وفي المدينة عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفى بيت المقدس عند الصخرة، وفي سائر البلدان في جوامعها، وتقف الحائض عند باب المسجد وفى الزمان بعد العصر.

(٢) (يعظه) فيقول: اتق الله فإنها الموجبة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

(٣) (أو تضمنا) كأن يقول أشهد بالله لقد زنت في طهر لم أصابها فيه وإني اعتزلتها حتى ولدت.

(٤) (على الإِقرار به) فإن أقر به أو بتوأمه أو هنئ فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه.

(٥) (بعدها) هذا المذهب وبه قال أبو العباس بن سريح، وقال غيره من أصحاب الشافعي يلحقه.

(٦) (حاملا للخ) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملًا واحدًا وبينهما مدة الحمل، ومفهومه أنها إذا وضعت بدون ستة أشهر يلحقه، قاله في المبدع.

(٧) (لم يجتمع بها) هذا المذهب كالتي يتزوجها بمحضر الحاكم ثم يطلقها في المجلس أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها لأنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد.

(٨) (لم يلحقه) نسبه لأن الولد لا يوجد إلا من مني، ومن قطعت خصيتاه لا مني له، لأنه لا ينزل إلا ماء رقيقًا لا يخلق منه الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>