للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها لزمتها (١) ومن له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس فعليه فطرته، ولا يلزمه إخراجها حتى يعود عليه، ويجوز إخراج صاع من أجناس ولو لم يكن المخرج قوتًا للمخرج (٢) ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرجه سوى البر فإذا بلغ صاعًا بالبر أجزأ (٣) ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن شيئًا يعلم أنه قد بلغ صاعًا بيسقط الفرض بيقين ولا يجزي نصف صاع من بر (٤) وأحب أحمد تنقية

(١) (لزمتها) إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة، ولا ترجع على الزوج إذا أيسر لأنها لم تكن وجبت عليه قبل.

(٢) (قوتًا للمخرج) كالتمر بمصر فإنه ليس قوتًا بها غالبًا، ويجزى إخراجه لعموم ما سبق.

(٣) (أجزأ) بأن اتخذ ما يسع صاعًا من جيد البر وأخرج به من غيره صاعًا لأنه الواجب عليه وإن لم يبلغ وزن الصاع لخفته كالشعير.

(٤) (نصف صاع من بر) لحديث أبى سعيد، وأما ما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ففيه مقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>