للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى (١) ويصح أن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته، وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته (٢) وتصح الاستنابة لقادر وغيره في حج التطوع (٣) ويتعين النائب بتعيين وصى جعل إليه التعيين، فإن أبى عين غيره (٤) وتعتبر تسميته لفظًا نصًّا، وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه. ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر ويقدم واجب أبيه على فعلها (٥) ولو مات النائب أو أحصره مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما انفق نصًّا. ودم الإِحصار على المستنيب. وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه، وإذا لم يعلم النائب زوال عذر المستنيب على القول بعزله قبل علمه على المذهب هل يقع عن النائب أو عن المستنيب؟ رجح ابن نصر الله عن المستنيب وعليه نفقته، ويصح أن يجعل قارن الحج لشخص والعمرة عن آخر بإذنهما (٦) فإن لم يأذنا وقع الحج والعمرة للنائب ورد ما أخذ لهما، وقدم في المغنى والشرح. يقع عنهما ويرد من نفقة كل نصفها. وإذا أمر بحج فتمتع لنفسه

من الميقات ثم حج فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه نصًّا، وإن أحرم بالحج من مكة

(١) (قبل الأخرى) وأيهما أحرم أولًا فعن حجة الإِسلام ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه أنها عن النذر لعدم اعتبار التعيين في الحج لانعقاده منهما ثم يعين.

(٢) (في ذمته) كما تقدم في قوله: "من أتى بواجب أحدهما إلى آخره".

(٣) (في حج التطوع) هذا إحدى الروايتين وهي المذهب وهو قول أبى حنيفة، لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب وفي بعضها، والثانية لا يجوز وهو مذهب الشافعى.

(٤) (عين غيره) كوارث وحاكم، وكذا لو أبى موصى إليه بحج عن غيره لسقوط حقه بإبائه.

(٥) (غلى فعلها) لإبراء ذمته. وعن زيد بن أرقم مرفوعًا "إذا حج الرجل عنه وعن والديه يقبل عنه وعنهما واستبشرت أرواحهما في السماء كتب عند الله برًا، رواه الدارقطني وفى إسناده ضعيفان.

(٦) (بإذنهما) إذ استنابة كل واحد بنسك، لأن القران نسك مشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>