للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) قال الشيخ: وإماء المرأة يسافرون معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة اهـ ويتوجه في عتائقها من الإماء مثله على ما قاله الشيخ، ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية. قال في الفروع: وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل لعموم الأخبار، وليس الواطئ بشبهة أو زنا محرمًا لأم الموطؤة وبنتها (١) ولا

الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها، ولو بذلت النفقة لم يلزم السفر معها وكانت كمن لا محرم لها وليس العبد محرمًا لسيدته نصًّا (٢) ولو جاز النظر إليها، ولو حجت بغير محرم حرم وأجزأ (٣) وإن مات محرمها بعد خروجها فإن كان قريبًا رجعت، وإن كان بعيدًا مضت ولو مع إمكان إقامتها ببلد ولم تصر محصرة (٤) لكن إن كان حجها تطوعًا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى، وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتى في العدد (٥) وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها، ومتى رجعت قد بقى من عدتها شئ لزمها الإتيان به في بيت زوجها، وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضى العدة وإلا مضت وتتحلل لفواته بعمرة. وفى المغنى: إن أمكنها السفر تحللت بعمرة، وإن لم يمكنها تحللت تحلل المحصر. ومن عليه حجة الإِسلام أو قضاء لم يجز أن يحج عن غيره (٦) فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام (٧) والعمرة كالحج في ذلك. ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله (٨) ولو استتاب عنه أو عن ميت واحدًا

في فرضه وآخر في نذره في سنة جاز،

(١) (وبنتها) لعدم إباحة السبب، واختار الشيخ ثبوت المحرمية لوطء الشبهة وذكر قول أكثر العلماء.

(٢) (نصًّا) لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "سفر المرأة مع عبدها ضيعة" ولأنه غير مأمون عليها.

(٣) (حرم وأجزأ) الحج وفاقًا،، كمن حج وترك حقًّا يلزمه من دين وغيره، وكذا العمرة. وقال مالك والشافعى: ليس المحرم شرطًا.

(٤) (ولم تصر محصرة) لأنها تحتاج إلى الرجوع ولا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض.

(٥) (في العدد) أنها إن خشيت فوات الحج مضت في سفرها، وإن لم تخش أقامت إن أمكنها العود.

(٦) (عن غيره) لحديث ابن عباس مرفوعًا إنه "سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، حج عن شبرمة"، احتج به أحمد في رواية صالح وإسناده جيد وصححه البيهقي.

(٧) (إلى حجة الإِسلام) لما روى الدارقطنى بإسناده ضعيف "هذه عنك وحج عن شبرمة" ولم يجز القاضي فسخ حج إلى حج. وأراد بقوله "عنك" التلبية.

(٨) (نذره ونفله) أي من أتى بواجبه قبل الآخر، فمن حج حجة الإسلام فله أن يحج نذرًا ونفلًا قبل أن يعتمر، وكذا العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>