للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر من ثلاث لاستيفاء حق، وإن مرض جازت إقامته، حتى يبرأ وإن مات دفن به. وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلم (١) ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها.

وذكر ابن الجوزى أنه يمنع من بنائه وإصلاحه، ولم يخص مسجدًا بل أطلق. وقاله طائفة من العلماء.

(فصل) وإن اتجر ذمي ولو صغيرًا أو أنثى إلى غير بلد، ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة (٢) ويمنعه دين ثبت على الذمي كزكاة، ولا يعشر ثمن خمر وخنزير تبايعوه. وإن اتجر حربي إلينا أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة وسواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أو لا، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير، ويؤخذ كل عام مرة (٣) ويحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعًا، قال القاضي. لا يسوغ فيها اجتهاد. قال الشيخ: لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه، وعلى الإِمام حفظهم والمنع من أذاهم، ويكره لمسلم أن يستطب ذميًا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة، وأن تطب ذمية مسلمة، وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم ألزم الحكم بينهم. وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو مستأمنان خير، ولا يحكم إلا بحكم الإِسلام، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا ولا يحضر يهودي يوم السبت ذكره ابن عقيل. وأطفال المسلمين في الجنة وأولاد الزنا من المؤمنين وأطفال

المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، وقيل في النار (٤) وإن تمجس يهودي أو نصراني وانتقل إلى غير دين

(١) (ولو بإذن مسلم) لأن عليًا بصر بمجوسي وهو على المنبر فنزل وضربه وأخرجه، وهو قول عمر.

(٢) (من مال التجارة) هذا المذهب، لما روى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" وحديث أنس "ومن أهل الذمة نصف العشر" رواه أحمد.

(٣) (كل عام مرة) لما روى "أن نصرانيًا جاء إلى عمر فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين، قال: ومن أنت، قال: أنا الشيخ النصراني، قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف، ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة" رواه أحمد.

(٤) (في النار) والمسئلة ذات أقوال، والإِخبار فيها ظاهرها التعارض "وقال أحمد: أذهب إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "الله أعلم بما كانوا عاملين" وقال أحمد أيضًا: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ولا نقول شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>