إحداث كنيسة ولا بيعة ومجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك (١) ويمنعون من شراء مصحف وكتاب فقه
وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة من السلطان، وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق، ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا يجمع له بين العوض والمعوض، ومن باع خمرًا للمسلمين لم يملك ثمنه (٢) ويصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغى وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عين أو منفعة محرمة إذا كان المعاض قد استوفى العروض قاله الشيخ، ويمنعون دخول حرم مكة (٣) لا حرم المدينة (٤) فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإِمام وهو به خرج إليه ولم يأذن له فإن دخل أخرج فإن مرض أو مات أخرج وإن دفن نبش إلا أن يكون قد بلى، ويمنعون من الإِقامة بالحجاز وهو الحاجز بين تهامة، ونجد، وهو ما ارتفع من الأرض كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك وما والاها، وليس لهم دخوله إلا بإذن الإِمام. قال في المستوعب: وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب، وحد الجزيرة على ما ذكره الأصمعى وأبو عبيد القاسم بن سلام من عدن إلى ريف العراق طولا، ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام عرضًا (٥) فإن دخلوا الحجاز لتجارة لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام (٦) وله أن يقيم في موضع آخر مثل ذلك وتجوز
(١)(على ذلك) بدليل ما روى عكرمة قال: قال ابن عباس "أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسًا ولا يشربوا فيه خمرًا ولا يتخذوا فيه خنزيرًا" رواه أحمد واحتج به.
(٢)(لم يملك ثمنه) لحديث "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".
(٣)(حرم مكة) نص عليه، وإنما منعوا منه دون الحجاز لأنه أفضل أماكن العبادات للمسلمين.
(٤)(المدينة) لأن الآية نزلت واليهود بالمدينة ولم يمنعوا من الإِقامة بها.
(٥)(إلى أطراف الشام عرضًا) قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها، ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومدنها.
(٦)(ثلاثة أيام) لأن عمر أذن لمن دخل تاجرًا إقامة ثلاثة أيام فدل على المنع في الزائد.