للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ: واليهودي إذا تزوج بنت أخيه أو أخته كان ولده منها يلحقه ويرثه باتفاق المسلمين، وإن كان هذا النكاح باطلًا باتفاق المسلمين، ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص أو جلجل جرس صغير لدخولهم حمانا ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزًا ظاهرًا كالحياة وأولى وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين. ويكره الجلوس في مقابرهم، ولا يجوز قوله لهم كيف أصبحت كيف أمسيت وكيف حالك؟ ويجوز قول أطال الله بقاك وأكثر مالك وولدك قاصدًا بذلك كثرة الجزية (١)

ولو كتب إلى كافر كتابًا كتب فيه سلامًا كتب سلام على من اتبع الهدى. وإن سلم على من ظنه مسلمًا ثم على أنه ذمي استحب قوله رد عليّ سلامي (٢) وإن سلم أحدهم لزم رده فيقال له وعليكم، وإذا لقيه المسلم في طريق فلا يوسع له ويضطره إلى أضيقه. وتكره مصافحته وتشميته والتعرض لما يوجب المودة بينهما، وإن شمته كافر أجابه (٣) قال الشيخ: ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه، قال: والكنائس ليست ملكا لأحد فلا يمنع من يعبد الله فيها، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرًا اهـ. وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو بلاد الكفر مطلقًا، وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة. وإن عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها. وما فتح صلحًا على أن الدار للمسلمين فلهم إحداث ما شرطوه فقط، ولا يجب هدم ما كان موجودًا منها وقت فتح الأرض ولو كان عنوة (٤) وما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد فلا يجوز فيه

(١) (الجزية) لكن كره أحمد الدعاء بالبقاء لأنه فرغ منه واختاره الشيخ، وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا لأنس بطول العمر، وقد روي عن أحمد وغيره من حديث ثوبان "لا يرد القدر ولا يزيد في العمر إلا البر" إسناده ثقات قاله في المبدع.

(٢) (رد على سلامي) لما روى عن ابن عمر أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل إنه كافر فقال: رد عليّ ما سلمت عليك فرد عليه، فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية.

(٣) (أجابه) لأن طلب الهداية لهم جائزة للخير.

(٤) (عنوة) هذا أحد الوجهين، لأن في حديث ابن عباس (أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم" ولأن الصحابة فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس ولأن الإِجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير.

<<  <  ج: ص:  >  >>