للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهارًا (١) ولا تمنع الأم من زيارة بنتها (٢) وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب، وعنه الأم أحق بالأنثى بعد السبع وفاقًا لأبى حنيفة، قال في الهدى: وهي أشهر عن أحمد وأصح دليلًا، وقيل تخير وفاقًا للشافعى (٣)، وقال أحمد الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج وقال الشيخ إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها وأمها

تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة للأم قطعًا، والمعتوه ولو أنثى عند أمه ولو بعد البلوغ (٤).

(١) (نهارًا) ليعلمه المناعة والكتابة والأدب، فإن عاد فاختار الآخر رد إليه ثم إن اختار الأول نقل إليه وهكذا.

(٢) (بنتها) والورع إذا أرادت زيارة بنتها تحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامها.

(٣) (للشافعى) وذكره في الهدى رواية كالغلام.

(٤) (بعد البلوغ) لحاجته إلى من يقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>