للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجيفتها له ونقلها عليه (١) ويحرم وسم وضرب في الوجه (٢) ويكره تعليق جرس وجز ناصية ومعرفة وذنب للخبر، ويكره خصي غير غنم وديوك (٣) ويحرم في الآدميين (٤) ويحرم لعن دابة (٥) قال أحمد قال الصالحون لا تقبل شهادته، ويجوز الإنتفاع بها في غير ما خلقت له (٦) ولا يحصل حبس شئ من البهائم لتهلك جوعًا. ويباح تجفيف دود القز في الشمس إذا استكمل وتدخين الزنابير (٧) ولا يجب إعادة الملك الطلق - أي المختص به - إذا كان مما لا روح فيه كالعقار ونحوه، وإن كان لمحجور عليه وجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالسقى وغيره.

(١) (ونقلها عليه) فيلزمه نقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس.

(٢) (في الوجه) إلا لمداواة، وفى الآدمى أشد.

(٣) (وديوك) قال في الفروع: بهره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة. وقال: لا يعجبنى أن يخصى شئ.

(٤) (في الآدميين) لغير قصاص ولو رقيقًا.

(٥) (دابة) لما روى أحمد ومسلم عن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة، فكأنى أراها الآن تمشى في الناس ما تعرض لها أحد ولها من حديث ابن برزة "لا تصحبنا ناقة ملعونة".

(٦) (له) كبقر للحمل والركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه ولهذا يجوز استعمال اللؤلؤ في الأدوية وقوله - صلى الله عليه وسلم - "بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت إنى لم أخلق لذلك وإنما خلقت للحرث" متفق عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره.

(٧) (الزنابير) دفعًا لأذاها بالأسهل فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز إحراقها أخرجه المصنف في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما إذا لم يندفع ضرره إلا بالحرق جاز بلا كراهة على ما اختاره الناظم، أما إذا اندفع ضرره بدون حرق فقال الناظم يكره، وظاهر كلام الأصحاب التحريم حتى في القمل اللخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>