للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالرعي (١) والصحيح جوازه (٢) ويحمل الولد على أحسن

الأخلاق ويجنب سيئها. ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فصنه عن الزلل خصوصًا البنات (٣) وإياك أن تزوج البنات بشيخ أو شخص مكروه وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال، وإن بعثه سيده لحاجة فوجد مسجدًا يصلى فيه قضى حاجته ثم صلى (٤) ولا يجبر على بيعه مع القيام بما يجب له، وللعبد أن يتسرى بإذن سيده (٥) وقيل يبنى ذلك على الروايتين في ملك العبد بالتمليبن (٦) فإذا قال له سيده أذنت لك في التسرى أو وطئها أو ما دل عليه أبيح له ولا يملك السيد الرجوع بعد التسرى، ولو وهب له سيده أمة لم يكن له التسرى إلا بإذنه.

(فصل) ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت (٧) ويسن للحالب أن يقص أظافره لئلا

يجرح الضرع

(١) (بالرعي) لأن السفر مظنة الطمع لبعدها عمن يذب عنها، ويأتى رعى جارية الحكم.

(٢) (جوازه) وقد ذكرها صاحب المحرر عن نقل أسماء بنت أبى بكر زوج الزبير بن العوام النوى على رأسها للزبير من نحو ثلثى فرسخ من المدينة أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير محرم، ورعى جارية الحكم في معناه وأولى. وقال غيره يجوز قولا واحدًا لأنه ليس بسفر شرعًا ولا عرفًا.

(٣) (خصوصًا البنات) فإن عارهن أعظم.

(٤) (ثم صلى) فيجمع بين حق الله وحق مواليه وهو ممن يؤتى أجره مرتين إذن، وإن صلى فلا بأس.

(٥) (بإذن سيده) هذا أحد الطريقين وهو الصحيح من المذهب وبه قال ابن عمر وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

(٦) (بالتمليك) وهي طريقة القاضي وأصحابه وقدمها في الفروع، قال في الإنصاف وهي المأهب على ما أسلفنا في الخطبة، ولنا قول ابن عمر وابن عباس ولا نعرف لهما مخالفًا، ولأن العبد يملك النكاح فملك التسرى كالحر.

(٧) (ولو عطبت) فلم ينتفع بها، فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>