(فصل) يلزمه نفقة رقيقة (١) وهي واجبة بالملك (٢) ويطعمه مما يطعم (٣) وإذا كان للعبد زوجة فلسيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلًا، ومن غاب عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة (٤) وأما الأمة فقال القاضي إذا غاب سيدها غيبة منقطعة زوجها الحاكم (٥). واباق العبد كبيرة. وإذا هاجر من أرض الحرب فهو حر. وقال الشيخ: لو
لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه (٦) وللسيد تأديبهم باللوم والضرب كولد وزوجة (٧) ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصًّا (٨) ويؤدبه على فرائضه وعلى ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع، وليس له لطمه في وجهه (٩) ولا خصاؤه ولا التمثيل به ولا يجوز تكليف الأمة
(١)(نفقة رقيقة) من غالب قوت البلد الذي هو به لأمثال العبيد لحديث أبي هريرة "للمملوك طعامه كسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" رواه الشافعي والبيهقى بإسناد جيد.
(٢)(بالملك) فلذلك وجبت للآبق والزمن وغيرهما وإن ماتوا جهزهم.
(٣)(مما يطعم) فإن وليه فإن سيده يجلسه يأكل معه أو يطعمه منه لحديث أبي هريرة يرفعه "إذا ولى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين" رواه البخاري ومعنى الترويغ غمسها في المرق والدسم.
(٤)(لحاجة نفقة) وكذا حاجة وطء، قال في الرعاية: زوجها الحاكم وحفظ مهرها لسيدها.
(٥)(زوجها الحاكم) وقال أبو الخطاب يزوجها من يلى ماله.
(٦)(عن ملكه) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تعذبوا عباد الله".
(٧)(كولد وزوجة) والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن لقيط أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تضرب ظعينتك ضرب أمتك" ولأحمد والبخاري "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد لعله يجامعها أو يضاجعها من آخر اليوم" ولابن ماجه بدل العبد الأمة، فهذه تدل على أن ضرب العبد أشد من ضرب المرأة ويسن العفو عنه.
(٨)(في ذنب عظيم نصًّا) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها".
(٩)(في وجهه) لحديث ابن عمر مرفوعًا "من لطم غلامه فكفارته عتقه" رواه مسلم.