للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإذنه فينبغي أن تلزمه، ويجب إعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم (١) ولا يملك استرجاع ما دفع إليه من جارية ولا عوض ما زوجه به، ويصدق أنه تائق بلا يمين، وإن ماتت أعفه ثانيًا، إلا إن طلق لغير عذر أو اعتق مجانًا (٢)، وإن اجتمع جدان قدم الذي من جهة الأب، ويلزمه إعفاف أمه (٣) كأبيه، ويجب على المعتق نفقة عتيقه (٤)، فإن مات فالنفقة على الوارث من عصباته، ويجب على المكاتب نفقة أولاده من أمته (٥).

(فصل) ولا تلزم نفقة الظئر لما فوق الحولين، ولا يفطم قبلها إلا بإذن أبويه (٦). وإن طلبت الأم أجرة المثل ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق به. وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه (٧). ويجب على الأم أن تسقيه اللبأ (٨) وإن آجرت نفسها للرضاع ثم تزوجت صح النكاح ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضى المدة، وللسيد إجبار أم ولده على إرضاعه مجانًا.

(١) (وغيرهم) كأخ وعم إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع إليه مالًا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة.

(٢) (أو أعتق مجانًا) بأن لم يجعل عتقها صداقها فلا يلزم إعفافه ثانيًا.

(٣) (أمه) إذا طلبت ذلك وخطبها كفو، قال في الفروع ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها.

(٤) (عتيقه) لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ولقوله عليه الصلاة والسلام "أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ومولاك الذي يلى ذاك حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا" رواه أبو داود.

(٥) (من أمته) لأنه تابع له، كسبه له لا نفقة أولاده الأحرار لأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة وحاجتهن إلى فك رقبته أشد.

(٦) (أبويه) إلا أن ينفر فلا ولو رضيا. وقال في الرعاية هنا يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به وقال في تحفة الودود ويجوز أن تستمر الام على إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر.

(٧) (منه) لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها بل تخدمه خادمها أو غيرها عندها لتحصل حضانتها.

(٨) (اللبأ) لتضرره بعدمه بل يقال لا يعيش إلا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>