وفي الحلل روايتان (١) أو قدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان. وعنه أن الإِبل هي الأصل (٢) وهذه أبدال منها، فإن قدر على الإِبل وإلا انتقل إليها (٣)، وعنه في الإِبل تجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها (٤) ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ومن الغنم النصف
(١)(روايتان) إحداهما ليست أصلًا، وهذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأنها تختلف ولا تنضبط، والأخرى أصلًا اختارها القاضي وأصحابه وهي من المفردات لما في حديث عمر وعلي أهل الحلل مائتا حلة رواه أبو داود.
(٢)(الأصل) قال ابن منجا هي الصحيحة من حيث الدليل، وقال الزركشي هي أظهر دليلًا ونصره لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، ولأنه فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل.
(٣)(انتقل إليها) فله العدول إلى ألف دينار أو إثنى عشر ألف درهم وهذا قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد تجب قيمة الإِبل بالغة ما بلغت.
(٤)(أولادها) روى عن عمر وزيد والمغيرة وأبي موسى وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن والشافعي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من قتل عمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاعوا قتلوا وإن شاعوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه من ذلك فهو لهم رواه الترمذي وقال حسن غريب، وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ألا إن قتل الخطأ شبه العمد السوط والعصا مائة من الإِبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. رواه أحمد وأبو داود، والمذهب ما في الزاد. ووجه المذهب ما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال:"كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرباعًا خمسًا وعشرين جذعة وخمسًا وعشرين حقة وخمسًا وعشرين بنت لبون وخمسًا وعشرين بنت مخاض" كما في الزاد.