وفى الظفر خمس دية الأصبع، وفي كل سن خمس من الإِبل (١) والأضراس (٢) والأنياب كالأسنان وإنما تجب إذا قلعت ممن قد أثغر (٣) ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة (٤) وتجب دية اليد والرجل في قطعها من الكوع والكعب (٥) فإن
قطعها من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر
(١)(خمس من الإِبل) هذا المذهب روي عن عمر وابن عباس لحديث عمرو بن حزم "في السن خمس من الإِبل" رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
(٢)(والأضراس الخ) لما روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعًا "الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس هذه وهذه سواء، رواه البزار وهذا نص.
(٣)(أثغر) سقطت رواضعه، يحترز بذلك من الصغير الذي لم يثغر فإنه لا يجب لقلعها شيء في الحال وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا لأن العادة عود سنه فينتظر فإن مضت مدة ييئس من عودها وجبت ديتها.
(٤)(دية واحدة) وهو رواية عن أحمد وعن سعيد بن المسيب أنه قال لو كنت إمامًا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء رواه مالك، وعن عطاء نحوه، قال المصنف والشارح يتعين حمل الرواية عن أحمد على مثل قول سعيد بن المسيب للإِجماع أن في كل سن خمس من الإِبل وورد الحديث به.
(٥)(والكعب) لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها لأن الله لما أمر بقطع يد السارق والسارقة كان الواجب قطعهما من الكوع.