للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلامه (١) وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته (٢) وفي العضو الأشل حكومة (٣) وعنه ثلث ديته (٤) وإن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنه فذهب سمعه وجبت ديتان (٥) وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها لم يجب إلا دية واحدة (٦) كالعين إذا قلعت فذهب

ضوؤها لم يجب إلا

(١) (في ظاهر كلامه) هذا، وبه قال عطاء وقتادة وابن أبي ليلى وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال القاضي: في الزائد حكمة وهو ظاهر مذهب الشافعي عند أصحابه. ولنا أن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}.

(٢) (ديته) على الصحيح من المذهب، وعنه في تسويد السن ثلث ديتها، وقال أبو بكر حكومة.

(٣) (حكومة) من اليد والرجل والذكر ونحوه، هذا المذهب لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لعدم المنفعة فيه.

(٤) (ديته) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها ثلث الدية، واليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها" رواه النسائي وإسناده ثقات، وإخراجه في العين وحدها وهو قول عمر رضي الله عنه.

(٥) (ديتان) أما أولا فلأن الشم من غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر، وأما ثانيًا فلأن السمع من غير الأذن كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين.

(٦) (واحدة) لأن نفعها فيها فدخلت ديته في ديتها ولأن منافعها تابعة لها تذهب بذهابها فوجبت دية العضو دون المنفعة كما لو قلعه لم يجب إلا ديته كما لو قلع لسانه فذهب ذوقه وكلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>