(فصل) وفي كل حاسة دية كاملة (٢) وفى نقص شيء من ذلك وإن علم بقدره وإلا فحكومة وإن اختلف في ذهاب بصره أرى أهل الخبرة وقرب الشيء إلى عينه في أوقات غفلته، وفى ذهاب سمعه أو شمه أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته وتتبع الرائحة المنتنة وأطعم الأشياء المرة فإن ظهر منه ما يدل على خلاف قوله وإلا فالقول قوله مع يمينه، وفى الصعر الدية (٣) وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في جانب (٤).
(فصل) ولا تجب دية الجرح حتى يندمل، ولا تجب دية سن وظفر ولا منفعة حتى ييئس من عودها وإن جنى على سنه اثنان واختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما وإن قلع الجفن بهدبه لم يجب إلا دية واحدة وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان (٥) وإنما تجب دية
الشعر إذا أزاله على وجه لا يعود، وإن قطع كفًا بأصابعها لم يجب إلا دية اليد، وإن قطع كفًا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف.
(١)(دية واحدة) لأن ضوءها فيها.
(٢)(كاملة) قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر.
(٣)(وفي الصعر الدية) رواه مكحول عن زيد بن ثابت ولا يعرف له مخالف.
(٤)(في جانب) ولا يعود فلا يقدر على النظر أمامه ولا يمكنه لي عنقه. وأصل الصعر داء يأخذ البعير في عنقه قال:{وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} أي تعرض عنهم بوجهك تكبرًا، وإن كان أدنى من ذلك فحكومة.
(٥)(ودية الأسنان) فلا تدخل دية الأسنان في دية اللحيين بخلاف أصابع اليدين لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين وإنما هي مغروزة فيها بخلاف الأصابع، وأيضًا كل من اللحيين والأسنان ينفرد باسم واللحيان يوجدان قبل وجود الأسنان ويبقيان بعد قلعهما بخلاف الكف مع الأصابع.