للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغى أن يفعل غالبًا ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله غالبًا ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحيانًا، وإن خاف ولي المرأة فتنة عليها فله منعها من الخروج والانفراد، ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية (١) وصلاتها في بيتها أفضل (٢) قال أحمد ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبدي شيئًا ولا خفها فإنه يصف القدم.

(١) (إلا لمن في الآية) أي {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية لقوله "وليخرجن تفلات" والأمر بالشيء نهي عن ضده، وعن ابن عباس مرفوعًا "إلا ما ظهر منها: الوجه والكف".

(٢) (في بيتها أفضل) للخبر، وظاهره حتى من مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما روى أحمد وحسنه في الفروع "عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي" أنها جاءت فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي".

<<  <  ج: ص:  >  >>