للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنازة في الوقتين الطويلين (١) ولا تجوز في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة (٢) ويجوز فعل ماله سبب في إحدى الروايتين (٣) كتحية مسجد (٤) وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة

(١) (في الوقتين الطويلين) وهما بعد الفجر وبعد العصر.

(٢) (في حديث عقبة) وروي عن جابر وابن عمر نحوه، ومذهب الشافعي يجوز اهـ، إلا أن يخاف عليها فتجوز مطلقًا للضرورة.

(٣) (في إحدى الروايتين) وفاقًا للشافعي، وعن أبي ذر مرفوعًا (صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي) رواه أحمد ومسلم.

(٤) (كتحية مسجد) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>