غير الصلاة، ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة، وإن سجد في صلاة أو خارجها استحب رفع يديه، وقال في المغنى والشرح وغيرهما: وقياس المذهب لا يرفعهما في الصلاة، وإذا سجد ثم قام فإن شاء قرأ وإن شاء ركع من غير قراءة ويكبر إذا سجد وإذا رفع (١) وإذا رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وبغيره وقال: الحمد لله الذي عافنى مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وإن كان في بدنه سجد وقال ذلك كتمه منه ويسأل الله العافية، وقال الشيخ: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجوده لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه، والمكروه السجود بلا سبب.
(فصل) أوقات النهى خمسة. وتفعل سنة الفجر بعدها (٢) واختار أحمد قضاءهما
مع الضحى (٣) وسنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديمًا أو تأخيرًا (٤) ويجوز فعل المنذورة ولو كان نذرها فيها" (٥) وتجوز صلاة
(١)(وإذا رفع) لحديث ابن عمر (أنه كبر وسجد) قال عبد الرازق كان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبر رواه أبو داود.
(٢)(سنة الفجر بعدها) لحديث (إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) احتج به أحمد ورواه هو وأبو داود، ولا يعارضه حديث أبى سعيد وغيره (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)، لأنه دليل خطاب فالمنطوق أولى منه، وعن قيس بن فهد قال (رآنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان) رواه أحمد وأبو داود والترمذى، وسكوته عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز.
(٣)(مع الضحى) ولأبى هريرة فيه حديث مرفوع، ورواه الترمذي، وحديث قيس مرسل قاله أحمد والترمذى.
(٤)(تقديمًا أو تأخيرًا) لما روت أم سلمة قالت (دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها، فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان) متفق عليه.
(٥)(نذرها فيها) بأن قال: لله عليّ أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه لأنها صلاة واجبة أشبهت الفرائض.