للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر - ويسميه بعينه - خيرًا لي في ديني ومعاشي وعقابة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسع لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنى واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به (١) ولا يكون حال الاستخارة عازمًا على الفعل أو الترك فإنه خيانة في التوكل، ثم يستشير

فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله. وصلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدمى يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ثم يثني على الله ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ليقل: لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم الخ (٢) وصلاة التوبة إذا أذنب ذنبًا يتطهر ثم يصلى ركعتين ثم يستغفر الله (٣) وصلاة تحية المسجد وسنة الوضوء وليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصليها، لكن الاجتماع فيها لإِحيائها في المساجد بدعة.

(فصل) سجدة التلاوة سنة مؤكدة (٤) ويعتبر أن يكون القارئ يصلح أن يكون إمامًا للمستمع، ويتيمم محدث ويسجد مع قصره (٥) والراكب يؤمئ بالسجود حيث كان وجهه، ولا يسجد المستمع قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة

امرأة، ويسجد لتلاوة صبي، وله الرفع قبل القارئ في

(١) (رضني به) لحديث جابر رواه البخاري والترمذي.

(٢) (الحليم الكريم إلخ) ومنه "لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين" لحديث عبد الله بن أبي أوفى. رواه الترمذي وقال غريب، وابن ماجة.

(٣) (ثم يستغفر الله) لحديث علي عن أبي بكر قال سمحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} الآية، رواه أبو داود والترمذي.

(٤) (سنة مؤكدة) وليست بواجبة خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه، لما روى زيد بن ثابت قال "قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنجم فلم يسجد فيها" رواه الجماعة، وعمر سجد مرة في النحل ولم يسجد مرة، رواه البخاري ومالك.

(٥) (ويسجد مع قصره) أي الفصل بخلاف الوضوء، واختار الشيخ أنه يجوز سجود المحدث وعزاه إلى ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>