للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في البيت أفضل (١) وإسراره إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بصلاة التطوع جماعة، ويكره جهره فيه نهارًا وليلًا يراعي المصلحة، وما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه، وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام (٢) ويستحب الاستغفار بالسحر والإِكثار منه (٣) ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر (٤) ولا يصح من

مضطجع لغير عذر (٥).

(فصل) تسن صلاة الضحى وعدم المداومة عليها أفضل (٦) واستحبها جمع محققون (٧) وهو أصوب، والأفضل فعلها إذا اشتد الحر، ويصح التطوع المطلق بفرد كركعة كثلاث وخمس مع الكراهة، وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إنى أستخيرك بعلمك،

(١) (في البيت أفضل) لحديث زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة" رواه أبو داود.

(٢) (القيام) لقوله عليه الصلاة والسلام "عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة.

(٣) (منه) لقوله تعالى: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

(٤) (الظهر) لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر مرفوعًا من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأن ما قرأه من الليل".

(٥) (لغير عذر) لعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنها، ولم ينقل عنه فعل ذلك ليخصص به العموم.

(٦) (أفضل) لما روى أبو سعيد الخدرى قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها" رواه أحمد والترمذى وقال حسن غريب.

(٧) (محققون) لحديث أبي هريرة وأبي الدراء، واختار هذه الرواية الشيخ لمن لم يقم من الليل حتى لا يفوته كل منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>