للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس بالاحتباء مع ستر العورة ويحرم مع عدمه (١) ويحرم - وهو كبيرة - إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء (٢)، وإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح (٣) ما لم

يدلس على النساء. ويكره أن يكون ثوب الرجل فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة بل بين ذلك، ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله إلى ذراع ولو من نساء المدن (٤) ويحسن تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرًا (٥) وتوسيعه قصدًا (٦) كم المرأة إلى دون رءوس أصابعها، وتوسيعه من غير إفراط، ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة ولو في بيتها إن رآها غير زوج أو سيد تحل له، ولا يكره للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها، ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم (٧) ويحرم عليهن لبس

(١) (مع عدمه) وهو أن يجلس ضامًا ركبتيه إلى نحو صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ويشده فيكون كالمعتمد عليه.

(٢) (خيلاء) لقوله عليه الصلاة والسلام "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه.

(٣) (أبيح) قال أحمد في رواية حنبل: جر الإِزار وإسبال الرداء في الصلاة إن لم يرد الخيلاء فلا بأس.

(٤) (من نساء المدن) لحديث أم سلمة "قالت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تصنع النساء في ذيولهن؟ قال: يرخينه شبرًا. فقلت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعًا لا يزدن" رواه أحمد والنسائى والترمذي وحسنه.

(٥) (يسيرًا) لحديث أسماء بنت يزيد قالت "كانت يد كم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ" رواه أبو داود.

(٦) (قصدًا) من غير إفراط، قال ابن القيم: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج وعمائم كالأبراج فلم يلبسها عليه الصلاة والسلام هو ولا أحد من أصحابه، وهي مخالفة لسنته، وفى جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء.

(٧) (والحجم) لما روى عن أسامة بن زيد قال "كسانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبى فكسوتها امرأتى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لك لا تلبس القبطية؟ قلت كسوتها امرأتى، قال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإنى أخاف أن تصف حجم عظامها" رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>