للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسله صلى فيه وجوبًا (١) وأعاد (٢) ويتوجه أنه لا يعيد وهو أصح (٣) ويلزمه الصلاة فيه إن لم يجد طاهرًا.

(فصل) وإن بذلت للعراة سترة صلوا فيها واحدًا بعد واحد، إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإِمامة إن لم يعين ربها غيره فيصلي بهم ويتقدمهم، ويصلي الباقون عراة. فإن كانوا رجالًا ونساء فالنساء أحق، فإن كان فيهم ميت صلى الحي ثم كفن بها المضت، فإن كانت لأحدهم لزمه أن يصلى فيها (٤) وإن طرح

القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس (٥) قال الشيخ: التشبه بالكفار منهى عنه إجماعًا (٦) قال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها اهـ. ولا بأس بشد الوسط يمئزر أو حبل على القباء (٧)، ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار (٨) ولا

(١) (وجوبًا) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته.

(٢) (وأعاد) لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانًا ولبس الثوب.

(٣) (وهو أصح) لأن الصحابة كانت تكون فيهم الجراحات ويصلون ولا يعيدون.

(٤) (يصلي فيها) فإن أعارها وصلى عريانًا لم تصح صلاته لأنه ترك السترة مع قدرته عليها.

(٥) (فلا بأس) بذلك بإتفاق الفقهاء.

(٦) (إجماعًا) لحديث ابن عمر مرفوعًا "من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، قال الشيخ: أقل أحواله أن يقتضى تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم.

(٧) (حبل على القباء) لأنه من عادة المسلمين، وأجاز أحمد الاتزار بالمنديل فوق القميص ونقله عن ابن عمر.

(٨) (الزنار) لأن ذلك يبين حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها، ومفهومه أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة لأنه معهود في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبله، كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقًا، وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>