للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن صلى في الرداء وكان واسعًا التحف به، وإن كان ضيقًا خالف بين طرفيه على منكبيه (١) وإن

كان جيب القميص واسعًا سن أن يزره عليه ولو بشوكة (٢) ويكره للمرأة أن تصلى في نقاب وبرقع بلا حاجة (٣) ومن صلى في أرض غيره ولو مزروعة بلا إذنه أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر براز، ويصلي في ثوب حرير مع عدم غيره ولا يعيد (٤) ويصلي عريانًا مع مغصوب (٥)، ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على

(١) (على منكبيه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده على حقوك" رواه أبو داود.

(٢) (بشركة) لحديث سلمة بن الأكوع قال "قلت يارسول الله إنى أكون في الصيد وأصلى في القميص الواحد. قال: نعم، وازرره ولو بشوكة". رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.

(٣) (بلا حاجة) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.

(٤) (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد فلا ينهى عنه مع عدم سترة غيره.

(٥) (مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>