للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الشرط السابع. طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته (١) شرط لصحة الصلاة (٢) فمتى لاقاها بيديه أو ثوبه أو حملها أو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته، لا إن مس ثوبه ثوبًا أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه أو كانت بين رجليه من غير ملاقاة أو حمل حيوانًا طاهرًا أو آدميًا مستجمرًا أو سقطت عليه فأزالها أو زالت سريعًا (٣) ومتى وجد عليه نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكنه جهل عينها

أو حكمها بأن أصابته النجاسة وعلمها وجهل أنها مانعة من الصلاة ثم علم بعد سلامه أو نسيها لم يعد (٤) وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين (٥) قال الشيخ: ومن صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا فلا إعادة عليه وقالته طائفة

(١) (وموضع صلاته) محل بدنه وثيابه من نجاسة غير معفو عنها.

(٢) (شرط لصحة الصلاة) لقوله عليه الصلاة والسلام "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه".

(٣) (سريعًا) لما روى أبو سعيد قال "بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فذكر أن جبريل أخبره أن فيهما قذرًا" رواه أبو داود.

(٤) (لم يعد) وهذا قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبى والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري وإسحق وابن المنذر، لما روى أبو سعيد قال "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعلكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرًا" رواه أبو داود، وقال ربيعة ومالك: يعيد ما دام في الوقت ولا يعيد بعده.

(٥) (المتأخرين) اختاره الموفق وجزم به في الوجيز، وقال به جماعة منهم ابن عمر لحديث أبى سعيد، ولو بطلت لاستأنفها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>