(فصل) ويباح دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها إذا كانت نظيفة، ولا تصح الصلاة فيما يسمى مقبرة ولو قبرًا أو قبرين، وقال في الإِقناع: إنما المقبرة ثلاثة فصاعدًا، والصحيح المنع عند واحد من القبور والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي، وإن حدثت بعده حوله أو قبلته فكصلاة إليها (٢) ولا تصح الصلاة في ساباط على طريق لأن الهواء تابع للقرار، ولا على سطح نهر، قال القاضي تجري فيه سفينة، والمختار الصحة كالسفينة قاله أبو المعالي وغيره. ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت فيه.
(فصل) وتصح جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات بمقبرة وطريق ونحوه ضرورة، فأما الحمام والحش فيبعد إلحاقه بذلك، قال في الشرح: قال أحمد يصلي الجمعة في موضع الغصب (٣) وإن زحم غيره وصلى في مكانه حرم
وصحت (٤) وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استنده، ولو تقوى على أداء عبادة بأكل حرام صحت (٥) لكن لو حج بغصب عالمًا ذاكرًا لم يصح حجه على المذهب، وإن غيرت أماكن النهى غير الغضب بما يزيل اسمها صحت الصلاة فيها (٦) وتصح في أرض السباخ وفى المدبغة والرحى وعليها وعلى حشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه (٧) ولا بأس بالصلاة في مواضع نزول الإبل في سيرها
(١)(العلماء) لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئًا أو ناسيًا لا يبطل العبادة. اهـ كلام الشيخ.
(٢)(فكصلاة إليها) فتكره بلا حائل ولو كمؤخرة رحل، وليس كسترة الصلاة فلا يكفي حائط المسجد؛ جزم به جماعة منهم المجد.
(٣)(موضع الغصب) إذا كان الجامع أو بعضه مغصوبًا صحت الصلاة فيه لأن الجمعة لا تختص ببقعة فإذا صلاها الإِمام في الموضع المغصوب فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة، ولذلك، صحت خلف الخوارج والمبتدعة وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه.
(٤)(حرم وصحت) لأن المسجد مباح في الجملة، وإنما المحرم عليه مزاحمته لإقامته فعاد النهي إلى خارج، وفيه وجه لا تصح.
(٥)(صحت) عبادته لأن النهي لا يعود إلى العبادة ولا إلى شروطها فهو خارج عنها.
(٦)(فيها كجعل الحمام دارًا) أو مسجدًا أو نبش الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم.
(٧)(حجمه) لاستقرار أعضاء السجود، وإن لم يوجد حجمه لم تصح لعدم استقرار الجبهة عليه.