للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمواضع التي تناخ فيها لعلفها ووردها الماء، ولا تصح في مجزرة وهو ما أعد للذبح، ولا مزيلة وهي مرمى الزبالة ولو كانت طاهرة، ولا في قارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة، وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصًّا وتكره الصلاة في مقصورة تحمى للسلطان وحده نصًّا.

ويصلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ويسجد بالأرض وجوبًا إن كانت النجاسة يابسة (١) وإلا أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه، وكذا من هو في ماء وطين يومئ (٢) والحجر من الكعبة لخبر عائشة، وقال الشيخ: ليس جميعه من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته (٣) ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها صحت إلى هوائها.

(١) (يابسة) تقديمًا لركن السجود، لأنه مقصود في نفسه ومجمع على عدم سقوطه، بخلاف ملاقاة النجاسة.

(٢) (يومئ) لحديث "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

(٣) (لم تصح صلاته) وهذا بالنسبة لغير الطواف، وإلا فلابد من الخروج عنه جميعه احتياطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>