للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه (١)، وهي سنة مؤكدة (٢) حضرًا وسفرًا حتى للنساء (٣) ووقتها من حيث الكسوف إلى حين التجلى (٤)، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع، ولا خطبة لها، وإن فاتت لم تقض (٥) ولا تعاد إن صليت ولم ينجل، بل يذكرون الله ويستغفرونه ويدعونه حتى ينجلي، وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت (٦) فتقدم على ما يقدم عليه ولو مكتوبة ونصه على فجر وعصر فقط، وتقدم على جمعة إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها، ويقدم كسوف على عيد ومكتوبة إن أمن الفوات (٧)، ولا يمكن

كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر (٨) ولا خسوف القمر إلا في الإبدار وهو إذا تقابلا (٩) وذكر أبو شامة الشافعى في تاريخه أن القمر خسف اليلة السادس عشر من جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة وخسفت

(١) (أو بعضه) أي بعض ضوء أحدهما، يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها، وكذا خسفت.

(٢) (سنة مؤكدة) حكاه ابن هبيرة والثورى إجماعًا.

(٣) (حتى للنساء) لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري. وللصبيان حضورها.

(٤) (إلى حين التجلى) لقوله عليه الصلاة والسلام "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلى".

(٥) (لم تقض) لقوله "فصلوا حتى ينجلى" ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلى ولا أمر بها.

(٦) (قدمت) على الكسوف إكرامًا للميت، ولأنه ربما يتغير بالانتظار.

(٧) (إن أمن الفوات) ووجهه أنه ربما حصل التجلى فتفوت صلاة الكسوف بخلاف العيد والمكتوبة مع أمن الفوت.

(٨) (آخر الشهر) إذا اجتمع النيران، قال بعضهم في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين.

(٩) (إذا تقابلا) قال الشيخ: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، والقمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار، وقال: من قال من الفقهاء إن الشمس تنخسف في غير الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم، وخطأ الواقدي في نقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>